تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
29-03-2023
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

29-03-2023
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

29-03-2023
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى
  1. الادارات
  2. إدارة تسجيلات الاراضي

إدارة تسجيلات الاراضي

مقدمة:- إدارة تسجيلات الاراضى هي جزء من السلطة القضائية منذ 1909م وتتكون إدارة التسجيلات من إدارة مركزية بالخرطوم وهى مكتب المسجل العام و برئاسة قاضى من المحكمة العليا ومكاتب فرعية في جميع ولايات السودان تحت إشراف الأجهزة القضائية و يبلغ عدد هذه المكاتب الآن ( 106) مكتب وهى تنشأ بموجب أوامر تأسيس يصدرها السيد/ رئيس القضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

أما الإشراف الفني على هذه المكاتب فهو من مهام المسجل العام للاراضى بغرض توحيد نظم تسجيل الاراضى و الإجراءات التي يسير عليها العمل في كل أنحاء السودان ، و لذلك منح قانون تسوية الاراضى و تسجيلها لسنة 1925م تعديل 1985م للمسجل العام سلطة إعداد  واعتماد نماذج التسجيل  وجعل منه الجهة الاستشارية الوحيدة لكل مكاتب التسجيلات فضلاً  عن إصدار المنشورات والفصل في التظلمات ضد قرارات رؤساء التسجيلات كما أعطى القانون للمسجل اعتماد التوقيعات للشخصيات الاعتبارية ويقوم مكتب المسجل العام كذلك بمراجعة الإجراءات الخاصة بفتح سجلات الاراضى الزراعية في كل أنحاء السودان . ولغرض تحقيق غايات المسجل العام في توحيد العمل في جميع ولايات السودان  فان المسجل العام يضع مناهج التدريب لموظفي التسجيلات و يشرف على الدورات التدريبية.

يقوم نظام التسجيلات على الاَتى :-

1. التسويات :

هي أول نظام قام عليه التسجيل (مكاتب التسجيلات ) بالسودان . واول  تسويات تمت كانت في عام   1907م -1909م -1917م وأخرها 1969م بالخرطوم .

والتسوية هي عبارة عن مسح الأرض وتعيين حدودها ومن ثم تقرير حيازتها لمن يمتلكها

2. فتح السجل:-

يفتح السجل أما بموجب قرارات ضابط التسوية و التسجيل أو بموجب قرارات   التخطيط الصادرة من لجان التخطيط الولائية أو بموجب أمر فتح سجل تحت المادة 558 و 559/1 من قانون المعاملات المدنية مقرؤة مع المادة 23 من قانون تسوية الاراضى وتسجيلها لسنة 1925م .

3. تعريف مكاتب التسجيلات

مكاتب التسجيلات هي الجهة المناط بها حفظ ديمومة وثيقة الملكية العقارية سواء كانت ملكية عين أو ملكية منفعة وتنشأ بموجب أمر تأسيس يصدره سعادة السيد/ رئيس القضاء الموقر في دائرة اختصاص محدودة  .

مكتب المسجل العام للاراضى :-

يشغله قاضى محكمة عليا يعينه رئيس القضاء وفقاً للمادة 20/3 من قانون تسوية الاراضى وتسجيلها لسنة 1925م  ويندرج تحت إشرافه عدد 106 مكتب تسجيلات اراضى ومهمته:-

الإشراف الفني التام على جميع مكاتب تسجيلات الاراضى بالسودان .

الإجراءت بمكاتب تسجيلات الاراضي

        شهادات البحث:-

انواع شهادات البحث:-

1.شهادة البحث بغرض التاكد.

2. شهادة البحث بغرض البيع (ملكية العين).

3. شهادة البحث بغرض التنازل (ملكية المنفعة (حكر).

4. شهادة البحث بغرض الرهن.

5. شهادة البحث بغرض الافراز , الضم , المبادلة.

الاجراءات المطلوبة لاستخراج شهادة البحث بغرض التاكد:-

  1. ملأ الاستثمارة المعدة لمستخراج شهادة البحث (ارونيك 7)

* ارفاق الوثائق الثبوتية المطلوبه لمقدم الطلب(البطاقة القومية وبالعدم الجواز الالكتروني) ولا تقبل أي وثيقة خلاف ذلك ما عدا البطاقات المرضية المستخرجة بموجب قانون.

* ان يكون الطلب مقدم من مالك العقار او الوكيل بموجب توكيل ساري المفعول وان لا يتجاوز ال 5 سنوات المقررة في المنشور القضائي الخاص بذلك.

* او بتفويض من الجهة الاعتبارية.

*  سداد الرسوم المطلوبة وتسلم الشهادة في نفس اليوم.

  1. إجراءات شهادة البحث بغرض البيع او التنازل.

 وهي ذات الإجراءات المطلوبه لمستخرج شهادة البحث بغرض التأكد مع إرفاق صورة فتوغرافية  لمقدم الطلب (المالك) او الوكيل  وصلاحية الشهادة لمدة أسبوع من تاريخ استخراجها وتعتبر ملغيه بعد انتهاء مدة الأسبوع , ويستجوب إعادتها في حالة طلب اى مستخرج جديد لشهادة البحث ( ويقيد ذلك بالسجل حال صدورها).

  1. إجراءات شهادة البحث بغرض الرهن:_

تستخرج بذات الشروط المذكورة لشهادة البحث بغرض البيع والتاكد وتعتبر من شهادات التصرف ويسجل قيد بالسجل حال صدورها ويمنع استخراج اى شهادة اخري ولا يعتمد اى اجراء ما لم يتم إعادتها.

  1. التصرفات:-

تكون في الأحوال الآتية:-

  1. البيع في حالة ملكية العين (الملك الحر)
  2. التنازل في حالة ملكية المنفعة (الحكر).
  3. التخارج لغير وارث (التركات)
  4. الاحكام القضائية

الإجراءات:-

البيع (ملكية العين)

في حال ابرام عقد البيع من السادة الموثقين:-

  1. يتم إيداع وثيقة عقد البيع مع إرفاق شهادة البحث بغرض البيع على ان لا تتجاوز مدتها الـــــــ 7 ايام من تاريخ صدروها وإيداع الوكالة ان وجدت والعريضة الخاصة بتعديل السجل على ان تكون بتوقيع المالك المسجل.
  2. في حالة ابرام عقد البيع امام رئيس التسجيلات يستوجب ابراز الوثائق الثبوتية للمالك والمشتري والشهود (البطاقة القومية او الجواز الالكتروني).

محلوظة:- إذا كان البيع لشخصيات اعتبارية فان ذلك يستوجب اعتماد التوقيع من قبل مسجل عام الأراضي للمفوض.

إجراءات التنازل (ملكية المنفعة)

هي ذات الإجراءات المذكورة في البيع ويتطلب إرفاق اورنيك 3أ للموافقة على التنازل من مصلحة الاراضي (المملوكه الرقبه للدولة وذلك بخلاف ملكية العين التى لا تتطلب ذلك) وموافقة لجنة التصرف في الاراضي الزراعية في حالة التنازل عن اراضي الممنوحة ملكية منفعه ومملوكة الرقبه لحكومة السودان.

إجراءات الرهن:-

    تقديم عقد الرهن مصحوباً بشهادة البحث مع إحضار موافقة سلطات الأراضي على اورنيك 3أ في حالة ان يكون العقار ممنوحاً ملكية منفعة وموافقة لجنة التصرف إذا كانت الأرض محل الرهن زراعية.

الإفراز والضم والفصل:-

ان يكون الإفراز امام مكاتب التسجيلات بواسطة عقد اتفاق بين الملاك و بخلاف ذلك يكون بواسطة حكم من محكمة مختصه.

الإجراءات المطلوبه:-

  1. إبراز عقد الاتفاق أو الحكم.
  2. كروكي معتمد من جهات الاختصاص (المساحة)
  3. قرار تخطيطي من لجنة التخطيط العمراني.
  4. موافقة لجنة التصرف في الاراضي الزراعية اذا كانت الارض زراعية ممنوحة ملكية منفعه.

القيودات:-

  1. تصدر القيود من النيابات او المحاكم المختصة في حالة وجود نزاع متعلق بالارض وهو غير محدد المدة وينتهي بصدور الحكم او الفصل المعروض امام تلك الجهات.

2/ إجراءات التحوط:-

التحوط (التحذير) هو من سلطات المسجلين بمكاتب التسجيلات يتم بالشروط الواردة بنص المادة 78 من قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925م.

  1. عند وجود امتياز لمقدم الطلب منشأ بموجب مستندات ملكية او بموجب المادة 59 من قانون تسوية الأراضي لسنة 1925م.
  2. تكون الشكل المقرر ويبين للحقوق التي يدعها المتحوط بعد اداء اليمن.
  3. يتم تسجيل التحوط وتحدد مدته, ويسري من تاريخ التسجيل, وينتهي بانتهاء  المدة المحددة.
  4. أي شخص يسجل تحوطاً بصورة غير معقوله يكون ملزماً بالتعويض لذلك الضرر.

     اجراءات التسوية:-

تتم التسوية وفقاً للمادة 559 من قانون المعاملات المدنية باسم حكومة السودان وتطبق فيها احكما الفصل الثاني الوارده بقانون وتسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925م الايقاف التسوية باسم الافراد.

  1. بعد اكتمال التسوية واجازتها بواسطة رئيس القضاء يتم فتح السجل لايتجاوز الاجراءات في مدة 48 ساعة.
  2. إجراءات فتح السجل سكنياً وزراعياً وصناعياً وتجارياً تكون بموجب بخريطه محده او كروكي تتم اجازته بواسطة لجنة التخطيط العمراني او لجنة التصرف في الأراضي الزراعية ويتم فتح السجل في وحدات متساوية او متفاوته حسب الاستخدام.
  3. يتم تسجيل عقود المنح منفعة بعد إحضارها من الجهات الإدارية بموجب محلق 8أ المده الزمنية 24 ساعة..

وشــــــ،كـــــراً                                                                       

عثمان الصديق احمد محمد

قــاضـــى المحــكمــة العـلـيـا

المـسجـل الـعـام للاراضـي

  1. الادارات
  2. إدارة تسجيلات الاراضي

إدارة تسجيلات الاراضي

مقدمة:- إدارة تسجيلات الاراضى هي جزء من السلطة القضائية منذ 1909م وتتكون إدارة التسجيلات من إدارة مركزية بالخرطوم وهى مكتب المسجل العام و برئاسة قاضى من المحكمة العليا ومكاتب فرعية في جميع ولايات السودان تحت إشراف الأجهزة القضائية و يبلغ عدد هذه المكاتب الآن ( 106) مكتب وهى تنشأ بموجب أوامر تأسيس يصدرها السيد/ رئيس القضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

أما الإشراف الفني على هذه المكاتب فهو من مهام المسجل العام للاراضى بغرض توحيد نظم تسجيل الاراضى و الإجراءات التي يسير عليها العمل في كل أنحاء السودان ، و لذلك منح قانون تسوية الاراضى و تسجيلها لسنة 1925م تعديل 1985م للمسجل العام سلطة إعداد  واعتماد نماذج التسجيل  وجعل منه الجهة الاستشارية الوحيدة لكل مكاتب التسجيلات فضلاً  عن إصدار المنشورات والفصل في التظلمات ضد قرارات رؤساء التسجيلات كما أعطى القانون للمسجل اعتماد التوقيعات للشخصيات الاعتبارية ويقوم مكتب المسجل العام كذلك بمراجعة الإجراءات الخاصة بفتح سجلات الاراضى الزراعية في كل أنحاء السودان . ولغرض تحقيق غايات المسجل العام في توحيد العمل في جميع ولايات السودان  فان المسجل العام يضع مناهج التدريب لموظفي التسجيلات و يشرف على الدورات التدريبية.

يقوم نظام التسجيلات على الاَتى :-

1. التسويات :

هي أول نظام قام عليه التسجيل (مكاتب التسجيلات ) بالسودان . واول  تسويات تمت كانت في عام   1907م -1909م -1917م وأخرها 1969م بالخرطوم .

والتسوية هي عبارة عن مسح الأرض وتعيين حدودها ومن ثم تقرير حيازتها لمن يمتلكها

2. فتح السجل:-

يفتح السجل أما بموجب قرارات ضابط التسوية و التسجيل أو بموجب قرارات   التخطيط الصادرة من لجان التخطيط الولائية أو بموجب أمر فتح سجل تحت المادة 558 و 559/1 من قانون المعاملات المدنية مقرؤة مع المادة 23 من قانون تسوية الاراضى وتسجيلها لسنة 1925م .

3. تعريف مكاتب التسجيلات

مكاتب التسجيلات هي الجهة المناط بها حفظ ديمومة وثيقة الملكية العقارية سواء كانت ملكية عين أو ملكية منفعة وتنشأ بموجب أمر تأسيس يصدره سعادة السيد/ رئيس القضاء الموقر في دائرة اختصاص محدودة  .

مكتب المسجل العام للاراضى :-

يشغله قاضى محكمة عليا يعينه رئيس القضاء وفقاً للمادة 20/3 من قانون تسوية الاراضى وتسجيلها لسنة 1925م  ويندرج تحت إشرافه عدد 106 مكتب تسجيلات اراضى ومهمته:-

الإشراف الفني التام على جميع مكاتب تسجيلات الاراضى بالسودان .

الإجراءت بمكاتب تسجيلات الاراضي

        شهادات البحث:-

انواع شهادات البحث:-

1.شهادة البحث بغرض التاكد.

2. شهادة البحث بغرض البيع (ملكية العين).

3. شهادة البحث بغرض التنازل (ملكية المنفعة (حكر).

4. شهادة البحث بغرض الرهن.

5. شهادة البحث بغرض الافراز , الضم , المبادلة.

الاجراءات المطلوبة لاستخراج شهادة البحث بغرض التاكد:-

  1. ملأ الاستثمارة المعدة لمستخراج شهادة البحث (ارونيك 7)

* ارفاق الوثائق الثبوتية المطلوبه لمقدم الطلب(البطاقة القومية وبالعدم الجواز الالكتروني) ولا تقبل أي وثيقة خلاف ذلك ما عدا البطاقات المرضية المستخرجة بموجب قانون.

* ان يكون الطلب مقدم من مالك العقار او الوكيل بموجب توكيل ساري المفعول وان لا يتجاوز ال 5 سنوات المقررة في المنشور القضائي الخاص بذلك.

* او بتفويض من الجهة الاعتبارية.

*  سداد الرسوم المطلوبة وتسلم الشهادة في نفس اليوم.

  1. إجراءات شهادة البحث بغرض البيع او التنازل.

 وهي ذات الإجراءات المطلوبه لمستخرج شهادة البحث بغرض التأكد مع إرفاق صورة فتوغرافية  لمقدم الطلب (المالك) او الوكيل  وصلاحية الشهادة لمدة أسبوع من تاريخ استخراجها وتعتبر ملغيه بعد انتهاء مدة الأسبوع , ويستجوب إعادتها في حالة طلب اى مستخرج جديد لشهادة البحث ( ويقيد ذلك بالسجل حال صدورها).

  1. إجراءات شهادة البحث بغرض الرهن:_

تستخرج بذات الشروط المذكورة لشهادة البحث بغرض البيع والتاكد وتعتبر من شهادات التصرف ويسجل قيد بالسجل حال صدورها ويمنع استخراج اى شهادة اخري ولا يعتمد اى اجراء ما لم يتم إعادتها.

  1. التصرفات:-

تكون في الأحوال الآتية:-

  1. البيع في حالة ملكية العين (الملك الحر)
  2. التنازل في حالة ملكية المنفعة (الحكر).
  3. التخارج لغير وارث (التركات)
  4. الاحكام القضائية

الإجراءات:-

البيع (ملكية العين)

في حال ابرام عقد البيع من السادة الموثقين:-

  1. يتم إيداع وثيقة عقد البيع مع إرفاق شهادة البحث بغرض البيع على ان لا تتجاوز مدتها الـــــــ 7 ايام من تاريخ صدروها وإيداع الوكالة ان وجدت والعريضة الخاصة بتعديل السجل على ان تكون بتوقيع المالك المسجل.
  2. في حالة ابرام عقد البيع امام رئيس التسجيلات يستوجب ابراز الوثائق الثبوتية للمالك والمشتري والشهود (البطاقة القومية او الجواز الالكتروني).

محلوظة:- إذا كان البيع لشخصيات اعتبارية فان ذلك يستوجب اعتماد التوقيع من قبل مسجل عام الأراضي للمفوض.

إجراءات التنازل (ملكية المنفعة)

هي ذات الإجراءات المذكورة في البيع ويتطلب إرفاق اورنيك 3أ للموافقة على التنازل من مصلحة الاراضي (المملوكه الرقبه للدولة وذلك بخلاف ملكية العين التى لا تتطلب ذلك) وموافقة لجنة التصرف في الاراضي الزراعية في حالة التنازل عن اراضي الممنوحة ملكية منفعه ومملوكة الرقبه لحكومة السودان.

إجراءات الرهن:-

    تقديم عقد الرهن مصحوباً بشهادة البحث مع إحضار موافقة سلطات الأراضي على اورنيك 3أ في حالة ان يكون العقار ممنوحاً ملكية منفعة وموافقة لجنة التصرف إذا كانت الأرض محل الرهن زراعية.

الإفراز والضم والفصل:-

ان يكون الإفراز امام مكاتب التسجيلات بواسطة عقد اتفاق بين الملاك و بخلاف ذلك يكون بواسطة حكم من محكمة مختصه.

الإجراءات المطلوبه:-

  1. إبراز عقد الاتفاق أو الحكم.
  2. كروكي معتمد من جهات الاختصاص (المساحة)
  3. قرار تخطيطي من لجنة التخطيط العمراني.
  4. موافقة لجنة التصرف في الاراضي الزراعية اذا كانت الارض زراعية ممنوحة ملكية منفعه.

القيودات:-

  1. تصدر القيود من النيابات او المحاكم المختصة في حالة وجود نزاع متعلق بالارض وهو غير محدد المدة وينتهي بصدور الحكم او الفصل المعروض امام تلك الجهات.

2/ إجراءات التحوط:-

التحوط (التحذير) هو من سلطات المسجلين بمكاتب التسجيلات يتم بالشروط الواردة بنص المادة 78 من قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925م.

  1. عند وجود امتياز لمقدم الطلب منشأ بموجب مستندات ملكية او بموجب المادة 59 من قانون تسوية الأراضي لسنة 1925م.
  2. تكون الشكل المقرر ويبين للحقوق التي يدعها المتحوط بعد اداء اليمن.
  3. يتم تسجيل التحوط وتحدد مدته, ويسري من تاريخ التسجيل, وينتهي بانتهاء  المدة المحددة.
  4. أي شخص يسجل تحوطاً بصورة غير معقوله يكون ملزماً بالتعويض لذلك الضرر.

     اجراءات التسوية:-

تتم التسوية وفقاً للمادة 559 من قانون المعاملات المدنية باسم حكومة السودان وتطبق فيها احكما الفصل الثاني الوارده بقانون وتسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925م الايقاف التسوية باسم الافراد.

  1. بعد اكتمال التسوية واجازتها بواسطة رئيس القضاء يتم فتح السجل لايتجاوز الاجراءات في مدة 48 ساعة.
  2. إجراءات فتح السجل سكنياً وزراعياً وصناعياً وتجارياً تكون بموجب بخريطه محده او كروكي تتم اجازته بواسطة لجنة التخطيط العمراني او لجنة التصرف في الأراضي الزراعية ويتم فتح السجل في وحدات متساوية او متفاوته حسب الاستخدام.
  3. يتم تسجيل عقود المنح منفعة بعد إحضارها من الجهات الإدارية بموجب محلق 8أ المده الزمنية 24 ساعة..

وشــــــ،كـــــراً                                                                       

عثمان الصديق احمد محمد

قــاضـــى المحــكمــة العـلـيـا

المـسجـل الـعـام للاراضـي

  1. الادارات
  2. إدارة تسجيلات الاراضي

إدارة تسجيلات الاراضي

مقدمة:- إدارة تسجيلات الاراضى هي جزء من السلطة القضائية منذ 1909م وتتكون إدارة التسجيلات من إدارة مركزية بالخرطوم وهى مكتب المسجل العام و برئاسة قاضى من المحكمة العليا ومكاتب فرعية في جميع ولايات السودان تحت إشراف الأجهزة القضائية و يبلغ عدد هذه المكاتب الآن ( 106) مكتب وهى تنشأ بموجب أوامر تأسيس يصدرها السيد/ رئيس القضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

أما الإشراف الفني على هذه المكاتب فهو من مهام المسجل العام للاراضى بغرض توحيد نظم تسجيل الاراضى و الإجراءات التي يسير عليها العمل في كل أنحاء السودان ، و لذلك منح قانون تسوية الاراضى و تسجيلها لسنة 1925م تعديل 1985م للمسجل العام سلطة إعداد  واعتماد نماذج التسجيل  وجعل منه الجهة الاستشارية الوحيدة لكل مكاتب التسجيلات فضلاً  عن إصدار المنشورات والفصل في التظلمات ضد قرارات رؤساء التسجيلات كما أعطى القانون للمسجل اعتماد التوقيعات للشخصيات الاعتبارية ويقوم مكتب المسجل العام كذلك بمراجعة الإجراءات الخاصة بفتح سجلات الاراضى الزراعية في كل أنحاء السودان . ولغرض تحقيق غايات المسجل العام في توحيد العمل في جميع ولايات السودان  فان المسجل العام يضع مناهج التدريب لموظفي التسجيلات و يشرف على الدورات التدريبية.

يقوم نظام التسجيلات على الاَتى :-

1. التسويات :

هي أول نظام قام عليه التسجيل (مكاتب التسجيلات ) بالسودان . واول  تسويات تمت كانت في عام   1907م -1909م -1917م وأخرها 1969م بالخرطوم .

والتسوية هي عبارة عن مسح الأرض وتعيين حدودها ومن ثم تقرير حيازتها لمن يمتلكها

2. فتح السجل:-

يفتح السجل أما بموجب قرارات ضابط التسوية و التسجيل أو بموجب قرارات   التخطيط الصادرة من لجان التخطيط الولائية أو بموجب أمر فتح سجل تحت المادة 558 و 559/1 من قانون المعاملات المدنية مقرؤة مع المادة 23 من قانون تسوية الاراضى وتسجيلها لسنة 1925م .

3. تعريف مكاتب التسجيلات

مكاتب التسجيلات هي الجهة المناط بها حفظ ديمومة وثيقة الملكية العقارية سواء كانت ملكية عين أو ملكية منفعة وتنشأ بموجب أمر تأسيس يصدره سعادة السيد/ رئيس القضاء الموقر في دائرة اختصاص محدودة  .

مكتب المسجل العام للاراضى :-

يشغله قاضى محكمة عليا يعينه رئيس القضاء وفقاً للمادة 20/3 من قانون تسوية الاراضى وتسجيلها لسنة 1925م  ويندرج تحت إشرافه عدد 106 مكتب تسجيلات اراضى ومهمته:-

الإشراف الفني التام على جميع مكاتب تسجيلات الاراضى بالسودان .

الإجراءت بمكاتب تسجيلات الاراضي

        شهادات البحث:-

انواع شهادات البحث:-

1.شهادة البحث بغرض التاكد.

2. شهادة البحث بغرض البيع (ملكية العين).

3. شهادة البحث بغرض التنازل (ملكية المنفعة (حكر).

4. شهادة البحث بغرض الرهن.

5. شهادة البحث بغرض الافراز , الضم , المبادلة.

الاجراءات المطلوبة لاستخراج شهادة البحث بغرض التاكد:-

  1. ملأ الاستثمارة المعدة لمستخراج شهادة البحث (ارونيك 7)

* ارفاق الوثائق الثبوتية المطلوبه لمقدم الطلب(البطاقة القومية وبالعدم الجواز الالكتروني) ولا تقبل أي وثيقة خلاف ذلك ما عدا البطاقات المرضية المستخرجة بموجب قانون.

* ان يكون الطلب مقدم من مالك العقار او الوكيل بموجب توكيل ساري المفعول وان لا يتجاوز ال 5 سنوات المقررة في المنشور القضائي الخاص بذلك.

* او بتفويض من الجهة الاعتبارية.

*  سداد الرسوم المطلوبة وتسلم الشهادة في نفس اليوم.

  1. إجراءات شهادة البحث بغرض البيع او التنازل.

 وهي ذات الإجراءات المطلوبه لمستخرج شهادة البحث بغرض التأكد مع إرفاق صورة فتوغرافية  لمقدم الطلب (المالك) او الوكيل  وصلاحية الشهادة لمدة أسبوع من تاريخ استخراجها وتعتبر ملغيه بعد انتهاء مدة الأسبوع , ويستجوب إعادتها في حالة طلب اى مستخرج جديد لشهادة البحث ( ويقيد ذلك بالسجل حال صدورها).

  1. إجراءات شهادة البحث بغرض الرهن:_

تستخرج بذات الشروط المذكورة لشهادة البحث بغرض البيع والتاكد وتعتبر من شهادات التصرف ويسجل قيد بالسجل حال صدورها ويمنع استخراج اى شهادة اخري ولا يعتمد اى اجراء ما لم يتم إعادتها.

  1. التصرفات:-

تكون في الأحوال الآتية:-

  1. البيع في حالة ملكية العين (الملك الحر)
  2. التنازل في حالة ملكية المنفعة (الحكر).
  3. التخارج لغير وارث (التركات)
  4. الاحكام القضائية

الإجراءات:-

البيع (ملكية العين)

في حال ابرام عقد البيع من السادة الموثقين:-

  1. يتم إيداع وثيقة عقد البيع مع إرفاق شهادة البحث بغرض البيع على ان لا تتجاوز مدتها الـــــــ 7 ايام من تاريخ صدروها وإيداع الوكالة ان وجدت والعريضة الخاصة بتعديل السجل على ان تكون بتوقيع المالك المسجل.
  2. في حالة ابرام عقد البيع امام رئيس التسجيلات يستوجب ابراز الوثائق الثبوتية للمالك والمشتري والشهود (البطاقة القومية او الجواز الالكتروني).

محلوظة:- إذا كان البيع لشخصيات اعتبارية فان ذلك يستوجب اعتماد التوقيع من قبل مسجل عام الأراضي للمفوض.

إجراءات التنازل (ملكية المنفعة)

هي ذات الإجراءات المذكورة في البيع ويتطلب إرفاق اورنيك 3أ للموافقة على التنازل من مصلحة الاراضي (المملوكه الرقبه للدولة وذلك بخلاف ملكية العين التى لا تتطلب ذلك) وموافقة لجنة التصرف في الاراضي الزراعية في حالة التنازل عن اراضي الممنوحة ملكية منفعه ومملوكة الرقبه لحكومة السودان.

إجراءات الرهن:-

    تقديم عقد الرهن مصحوباً بشهادة البحث مع إحضار موافقة سلطات الأراضي على اورنيك 3أ في حالة ان يكون العقار ممنوحاً ملكية منفعة وموافقة لجنة التصرف إذا كانت الأرض محل الرهن زراعية.

الإفراز والضم والفصل:-

ان يكون الإفراز امام مكاتب التسجيلات بواسطة عقد اتفاق بين الملاك و بخلاف ذلك يكون بواسطة حكم من محكمة مختصه.

الإجراءات المطلوبه:-

  1. إبراز عقد الاتفاق أو الحكم.
  2. كروكي معتمد من جهات الاختصاص (المساحة)
  3. قرار تخطيطي من لجنة التخطيط العمراني.
  4. موافقة لجنة التصرف في الاراضي الزراعية اذا كانت الارض زراعية ممنوحة ملكية منفعه.

القيودات:-

  1. تصدر القيود من النيابات او المحاكم المختصة في حالة وجود نزاع متعلق بالارض وهو غير محدد المدة وينتهي بصدور الحكم او الفصل المعروض امام تلك الجهات.

2/ إجراءات التحوط:-

التحوط (التحذير) هو من سلطات المسجلين بمكاتب التسجيلات يتم بالشروط الواردة بنص المادة 78 من قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925م.

  1. عند وجود امتياز لمقدم الطلب منشأ بموجب مستندات ملكية او بموجب المادة 59 من قانون تسوية الأراضي لسنة 1925م.
  2. تكون الشكل المقرر ويبين للحقوق التي يدعها المتحوط بعد اداء اليمن.
  3. يتم تسجيل التحوط وتحدد مدته, ويسري من تاريخ التسجيل, وينتهي بانتهاء  المدة المحددة.
  4. أي شخص يسجل تحوطاً بصورة غير معقوله يكون ملزماً بالتعويض لذلك الضرر.

     اجراءات التسوية:-

تتم التسوية وفقاً للمادة 559 من قانون المعاملات المدنية باسم حكومة السودان وتطبق فيها احكما الفصل الثاني الوارده بقانون وتسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925م الايقاف التسوية باسم الافراد.

  1. بعد اكتمال التسوية واجازتها بواسطة رئيس القضاء يتم فتح السجل لايتجاوز الاجراءات في مدة 48 ساعة.
  2. إجراءات فتح السجل سكنياً وزراعياً وصناعياً وتجارياً تكون بموجب بخريطه محده او كروكي تتم اجازته بواسطة لجنة التخطيط العمراني او لجنة التصرف في الأراضي الزراعية ويتم فتح السجل في وحدات متساوية او متفاوته حسب الاستخدام.
  3. يتم تسجيل عقود المنح منفعة بعد إحضارها من الجهات الإدارية بموجب محلق 8أ المده الزمنية 24 ساعة..

وشــــــ،كـــــراً                                                                       

عثمان الصديق احمد محمد

قــاضـــى المحــكمــة العـلـيـا

المـسجـل الـعـام للاراضـي

  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2023 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2023 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2023 ©